الشهيد الثاني

205

مسالك الأفهام

ولو نفى ولد المجنونة لم ينتف إلا باللعان . ولو أفاقت فلاعنت صح ، وإلا كان النسب ثابتا والزوجية ( لاقية ) . ولو أنكر ولد الشبهة انتفى عنه ، ولم يثبت اللعان .

--> ( 1 ) في إحدى الحجريتين ونسخة بدل الثانية : حق . ( 2 ) لاحظ الوسائل 14 : 568 ب " 58 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وج 15 : 604 ب " 9 " من أبواب اللعان ح 3 .